رصد قانوني

2021-03-21
264

تقديم : المحامي د.رعدالبدري

قامت مجموعة مسلحة تعود الى المؤسسات الامنية العراقية ببغداد بمحاضرة الناشط المدني والمحامي ابراهيم الصميدعي واقتياده الى جهة مجهولة . وفي اليوم التالي صدرت تصريحات من مجلس القضاء الاعلى ومن الجهات الامنية ذات العلاقة بينت ان اعتقاله تمت بموجب مذكرة قضائية صادرة من محكمة تحقيق الكرخ وفق المادة 226 عقوبات والمتعلقة بمعاقبة مرتكبيها بالسجن الذي يصل الى 7 سبع سنوات على كل من اهان مجلس الامة او المؤسسات الحكومية الاخرى .
التحليل
في ضوء التصريحات التي صدرت من الجهات اعلاه والتي اعطت المشروعية لاعتقال الناشط المدني المحامي ابراهيم الصميدعي رغم اختلافي الشخصي مع توجهاته فأن حيثيات القضية تعد خرقآ للقوانين المتعلقة بحقوق الانسان والدستور العراقي وهي خرقآ للمواد 9و19و29 للاعلان العالمي لحقوق الانسان المتعلقة بالاعتقال التعسقي والتمتع بحرية الرأي والتعبير وعدم خضوعه في ممارسة حقوقه وحرياته الا للقيود المقرة قانونآ وخرقآ لاحكام المادة 38 من الدستور العراقي الذي كفلت حق اي مواطن ان يبدي رأيه بكل الوسائل بما لايخل بالنظام العام والاداب خاصة وان الفعل الذي جرم به هو ابداء رأيه عن مشروع قانون المحكمة الاتحادية المعروض على البرلمان .
ان وجود المادة 226 عقوبات نافذة تتقاطع مع احكام الدستور وينبغي التصدي لها من خلال تعديل قانون العقوبات او الغائها بقرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا لانها تمثل انتهاكآ صريحا و صارخآ لمبادىْ حقوق الانسان والدستور .

انتهى

التصنيفات : آراء حرة
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان